تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
واللواحق ثلاثة : الأول : في الاستثناء : ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه ، فلو قال : له على عشرة إلا ستة ، لزمه أربعة . ولو قال : ينتقص ستة ، لم تقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ، لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة ، كان الإقرار بالأربعة . ولو قال : درهم ودرهم إلا درهمان ، لزمه درهمان . ولو قال : له عشرة إلا ثوبا ، سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة . الثاني : في تعقيب الإقرار بما ينافيه : فلو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له على مال من ثمن خمر ، لزمه المال . ولو قال : ابتعت بخيار ، وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار . وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . الثالث : الإقرار بالنسب : ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب . وإذا تصادقا توارثا بينهما ولا يتعدى المتصادقين ، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل . ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول ، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .