تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو أقر لميت بمال وقال : لا وارث له غير هذا ، ألزم التسليم إليه . ولو قال : له على ألف إذا جاء رأس الشهر ، لزمه الألف . وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله على ألف ، ومنهم من فرق وليس شيئا . ولو قال المالك : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن . ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه ، كان إقرارا له بالدار ، وليس كذلك لو قال : تملكتها على يده ، لأنه يحتمل المعونة . ولو قال : كان لفلان على ألف ، لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا يقبل دعواه في السقوط . المقصد الثاني : في المبهمة : وفيها مسائل : الأولى : إذا قال : له على مال ، ألزم التفسير ، فإن فسر بما يتمول قبل ولو كان قليلا ، ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل ، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة لأنه لا يعد مالا ، وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور . أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل . ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة الثانية : إذا قال : له على شئ ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس ، قيل : يقبل لأنه شئ ، ولو قيل : لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا . ولو قال : مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس ، قبل تفسيره ولو بالقليل . ولو قال : كثير ، قال الشيخ : يكون ثمانين ، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود وهو حسن . وكذا لو قال : عظيم جدا ، كان كقوله : عظيم ، وفيه تردد . ولو قال : أكثر من مال فلان ، ألزم بقدره وزيادة ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر . ولو قال : كنت أظن ماله عشرة ، قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الانسان يخبر عن وهمه والمال قد يخفى على غير صاحبه . ولو قال : غصبتك شيئا ، وقال : أردت نفسك ، لم يقبل . الثالثة : الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله : له على دراهم أو دنانير . ولو قال :