تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

كتاب الإقرار

والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة : الأول : في الصيغة : وفيها مقاصد : المقصد الأول : في الصيغة الصريحة : وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله : لك على أو عندي أو في ذمتي ، أو ما أشبهه . ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا واختيارا . ولو قال : لك على كذا إن شئت أو إن شئت ، لم يكن إقرارا ، وكذا لو قال : إن قدم زيد ، وكذا إن رضي فلان أو إن شهد . ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق ، لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد . وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد ، وكذا المكيل وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار . ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر . ولو قال : له على درهم ودرهم ، لزمه اثنان ، وكذا : ثم درهم ، أو قال : درهم فدرهم . أما لو قال : فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده ، لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي فيقتصر على المتيقن ، وكذا لو قال : درهم في عشرة ، ولم يرد الضرب . ولو قال : غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة ، لم يدخل الظرف في الإقرار . ولو قال : له عبد عليه عمامة ، كان إقرارا بهما لأن له أهلية الإمساك وليس كذلك لو قال : دابة عليها سرج . ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان ، وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب . أما لو قال : له قفيز بل قفيزان ، لزمه القفيزان حسب ، ولو قال : له درهم بل درهم ، لزمه درهم واحد ،