ثلاثة آلاف ، واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه .
الرابعة : إذا قال : له ألف ودرهم ، ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، وكذا لو
قال : ألف ودرهمان ، وكذا لو قال : مائة ودرهم أو عشرة ودرهم . أما لو قال : مائة وخمسون
درهما ، كان الجميع دراهم بخلاف مائة درهم ، وكذا لو قال : ألف وثلاثة دراهم ، وكذا لو
قال : ألف ومائة درهم أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما .
ولو قال : على درهم وألف ، كانت الألف مجهولة .
الخامسة : لو قال : له على كذا ، كان إليه التفسير كما لو قال : شئ . ولو فسره
بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم . وقيل : إن نصب كان له عشرون وقد يمكن هذا
مع الاطلاع على القصد ، وإن خفض احتمل بعض الدرهم وإليه تفسير البعضية ، وقيل :
يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر . ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط ولو قال : كذا
كذا ، فإن اقتصر فإليه التفسير ، وإن اتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم . وقيل : إن
نصب لزمه أحد عشر درهما . ولو قال : كذا وكذا درهما ، نصبا أو رفعا لزمه درهم ، وقيل :
إن نصبه لزمه أحد وعشرون ، والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد .
السادسة : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ، ألزم البيان : فإن عين قبل ، ولو ادعاها
الآخر كانا خصمين ، ولو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه ، ولو أقر للآخر لزمه
الضمان ، وإن قال : لا أعلم ، دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولو ادعيا أو أحدهما علمه كان
القول قوله مع يمينه .
السابعة : إذا قال : هذا الثوب أو هذا العبد لزيد ، فإن عين قبل منه ، وإن أنكر المقر
له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم انتزاع ما أقر به وله إقراره في يده .
الثامنة : إذا قال : لفلان على ألف ، ثم دفع إليه ، وقال : هذه التي كنت أقررت بها
كانت وديعة ، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ،
وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها . أما لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها
كانت وديعة ، لم يقبل لأن ما في الذمة لا يكون وديعة وليست كالأولى ولا كالوسطى . ولو قال
له على ألف ، ودفعها وقال : كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة ، لم يقبل لأنه مكذب
إقراره . أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل .
التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة ، قبل ورجع في تفسير الكيفية إليه ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 322
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٢