تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ثلاثة آلاف ، واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه . الرابعة : إذا قال : له ألف ودرهم ، ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، وكذا لو قال : ألف ودرهمان ، وكذا لو قال : مائة ودرهم أو عشرة ودرهم . أما لو قال : مائة وخمسون درهما ، كان الجميع دراهم بخلاف مائة درهم ، وكذا لو قال : ألف وثلاثة دراهم ، وكذا لو قال : ألف ومائة درهم أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما . ولو قال : على درهم وألف ، كانت الألف مجهولة . الخامسة : لو قال : له على كذا ، كان إليه التفسير كما لو قال : شئ . ولو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم . وقيل : إن نصب كان له عشرون وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد ، وإن خفض احتمل بعض الدرهم وإليه تفسير البعضية ، وقيل : يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر . ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط ولو قال : كذا كذا ، فإن اقتصر فإليه التفسير ، وإن اتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم . وقيل : إن نصب لزمه أحد عشر درهما . ولو قال : كذا وكذا درهما ، نصبا أو رفعا لزمه درهم ، وقيل : إن نصبه لزمه أحد وعشرون ، والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد . السادسة : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ، ألزم البيان : فإن عين قبل ، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين ، ولو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه ، ولو أقر للآخر لزمه الضمان ، وإن قال : لا أعلم ، دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه . السابعة : إذا قال : هذا الثوب أو هذا العبد لزيد ، فإن عين قبل منه ، وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم انتزاع ما أقر به وله إقراره في يده . الثامنة : إذا قال : لفلان على ألف ، ثم دفع إليه ، وقال : هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة ، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها . أما لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة ، لم يقبل لأن ما في الذمة لا يكون وديعة وليست كالأولى ولا كالوسطى . ولو قال له على ألف ، ودفعها وقال : كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة ، لم يقبل لأنه مكذب إقراره . أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل . التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة ، قبل ورجع في تفسير الكيفية إليه ، فإن