تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ولو مات الولد قبل عتق أمه واسترقاقها فماله لأمه ونفقته من كسبه ، فإن قصر فالكمال على المولى لأنه لو رق كان له ، وفيه نظر ، ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها ، فإن وطء للشبهة فعليه المهر لأمه فإن حملت صارت أم ولد فإن عتقت الأم عتقت وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها . ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين ، ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما : أنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها ، فيزول النكاح فما تأتي به حين الزوجية للسيد وبعدها له فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه ، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك بل الإيقاف واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف ، ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق برقه وللمولى عتقه على إشكال ، والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها . مسائل : أ : المشروط رق وفطرته على مولاه - بخلاف المطلق - ويكفر بالصوم ، ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه ، ولو أذن المولى فالوجه الاجزاء . ب : لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى ، ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال . ج : لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ولم يقوم عليه ، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال . د : إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص ، فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق ، ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ ، ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله ، فإن فقد فالحاكم وينعتق بالأداء ، وكذا المولى عليه .