ولو مات الولد قبل عتق أمه واسترقاقها فماله لأمه ونفقته من كسبه ، فإن قصر
فالكمال على المولى لأنه لو رق كان له ، وفيه نظر ، ولو كان الولد أنثى فليس للمولى
وطؤها ، فإن وطء للشبهة فعليه المهر لأمه فإن حملت صارت أم ولد فإن عتقت الأم
عتقت وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها .
ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين ، ولو
اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما : أنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة
سيده ثم اشتراها ، فيزول النكاح فما تأتي به حين الزوجية للسيد وبعدها له فيقدم
هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه ، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا
تدعي الملك بل الإيقاف واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف ، ولو استولد المكاتب
جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق برقه وللمولى عتقه على إشكال ، والجارية أم ولد
للمكاتب ليس له بيعها .
مسائل :
أ : المشروط رق وفطرته على مولاه - بخلاف المطلق - ويكفر بالصوم ، ولو
كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه ، ولو أذن المولى فالوجه الاجزاء .
ب : لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى ، ولو طلب أحدهما
المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال .
ج : لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ولم يقوم
عليه ، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال .
د : إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص ، فإن أدى إلى كل ذي حق
حقه عتق ، ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ ، ولو كان
بعضهم غائبا دفع إلى وكيله ، فإن فقد فالحاكم وينعتق بالأداء ، وكذا المولى عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 513
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٣