تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
والعدم ، وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا شئ له سواها ، والأقرب عدم اشتراط موت المولى ، وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا ، وهل يجوز رهنها ؟ فيه نظر . ولا فرق بين المسلمة والكافرة وكذا المولى ، ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد ، وفي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع : أن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها ، وقيل : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته ، وما في يد أم الولد لورثة سيدها ، وتصح الوصية لأم الولد من مولاها خاصة فينعتق من الوصية ، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد ، وقيل : تعتق من النصيب وتعطى الوصية . ولو جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ، ويتخير المولى بين دفعها إلى المجني عليه أو ما قابل جنايتها منها وبين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي ، ولا يجب على المولى الفداء عينا ، ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف كيف شاء ، ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم على قدر الجنايات ، هذا إن جنت قبل الفداء ، ولو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني ، ولو كانت الجناية على مولاها أو على من يرثه مولاها لم تخرج عن حكم الاستيلاد ، ولو ماتت قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ . ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء ولو زادت زاد الفداء ، وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ، ولو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو