تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو أوصي له بأكثر ما بقي عليه فهي وصية بالنصف وأدنى زيادة وتعيينها للورثة ، ولو قال : ضعوا الأكثر ومثله ، فهو وصية بما عليه وتبطل في الزائد لعدم محله ، ولو قال : أكثر ما عليه ومثل نصفه ، فذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة . ولو قال : ضعوا أي نجم شاء ، وضعوا ما يختاره ولو قال : ضعوا نجما ، تخير الوارث ولو قال : ضعوا أكبر نجومه وضعوا عنه أكثرها ، ولو قال : ضعوا أكثر نجومه ، احتمل الزائد على النصف منها وواحد أكثرها قدرا ، ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول ، ولو قال : ضعوا أوسط نجومه ، وكان فيها أوسط واحد تعين مثل أن يتساوى قدرا وأجلا وعددها مفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة فالثاني والثالث والرابع أوساط . ولو كانت أزواجا واختلف المقدار كالمائة والمائتين والثلاثمائة فالمائتان وسط ، ولو تساوى القدر واختلف الأجل مثل أن يكون اثنان كل واحد إلى شهر وواحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعين ما هو إلى شهرين ، ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين ، ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين ، ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف الورثة على نفي العلم وعينوا ما أرادوا ، ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد ، وإن كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان . ويصح تدبير المكاتب ، فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير وإن أدى عتق وبطل التدبير ، وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه ، وما في يده له ، ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق لأنه لم يجب عليه شئ يعجز عنه ، فإن حل حلف - إذا لم يعلم في يده مال - إن ادعوه ، وإذا أعتق كان ما في يده له إن لم يكن كتابته فسخت لأن العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق به .