تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
قيل : تباع عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة . وإنما ثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة : أ : أن تعلق منه بحر ، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين : أن يكون الواطئ عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا : أنه يملك بالتمليك ، وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة فإن الجارية مملوكته ، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول ، وأما الثاني ، فإن عجز استرق المولى الجميع وإن عتق صارت أم ولد ، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه . ب : أن تعلق منه في ملكه أما بوطئ مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والإحرام والظهار والإيلاء ، ولو علقت في غير ملكه لم يكن أم ولد سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق . ج : أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة ، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها . المطلب الثاني : في الأحكام : أم الولد مملوكة لا ينعتق بموت المولى بل من نصيب ولدها ، فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي ولا يقوم على الولد ، قال الشيخ : إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه ، وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق ، فليس له بيعها ولا هبتها وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة وغيرها وملك كسبها وتزويجها قهرا وكتابتها وتدبيرها . فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها كيف شاء ، ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ومطلقا