تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صح وإن اتحد العوض ويقسط العوض عليهما ، ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وبسط على حصصهما ، ولو اختلف عوضاهما صح اختلف حصتهما أو اتفقت وليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر ، فإن فعل شاركه الآخر إلا أن يأذن أحدهما لصاحبه ، ولو كاتب عبدين له في عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد وأيهما أدى عتق من غير ارتقاب صاحبه وأيهما عجز رق خاصة ، ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز ، ولو شرط الضمان تحول على كل منهما على صاحبه وانعتقا . الرابع : أن يكون مما يصح تملكه للمولى ، فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ، ولو كاتب الذمي مثله عليه صح ، فإن تقابضا قبل الاسلام عتق وبرئ ، ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض لم تبطل الكتابة وكان على العبد القيمة عند مستحليه . فروع : أ : لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه وامتنع من قبضه ، فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله ، وإن لم يكن بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو الإبراء ، فإن قبض أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أولا وإلا ترك في يده وفي انتزاعه نظر ، فإن امتنع من القبض قبضه الحاكم ويحكم بعتق العبد . ب : لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره إلا الأجود . ج : لو قبض أحد السيدين كمال حقه بإذن الآخر عتق نصيب القابض ولا يقوم عليه نصيب الآذن ولا يسري العتق ، ويأخذ الآذن ما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر والباقي بين العبد وسيده الثاني ، إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز . د : لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق وقيل له : إن دفعت الآن وإلا فسخت الكتابة ، ولو مات بعد الأداء مات عبدا ، ولو ظهر معيبا تخير بين الأرش