تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
منه عتقت بعد موت مولاها من الثلث ، فإن عجز عتق الباقي من نصيب الولد ، ولو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد مدبرا كأمه ، فإن رجع المولى في تدبير الأم ، قيل : لم يكن له الرجوع في تدبير الولد وليس بمعتمد ، ولو أتى المدبر بولد بعد تدبيره فهو كأبيه مدبرا ، ولو رجع في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده ، ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو مدبر ، ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وإن علم به على رأي . الفصل الرابع : في الأحكام : التدبير كالوصية يمضى من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون ، فإن قصر الثلث عتق منه بقدره ولو لم يكن غيره عتق ثلثه ، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شئ عتق منه بنسبة ثلثه ، ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه ، ولو زادت قيمته بيع مساويه وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو تأخر ، ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله ويبدأ بالأول فالأول ، فإن جهل أو لم يرتب فالقرعة ، ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا وإلا قسط عليهما فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم ، وسعى في قسطه من الزيادة لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث . ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا ، فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو أوصى به أو باعه على رأي أو رهنه بطل التدبير مطلقا أو مقيدا ، ويصح العقد وإن لم يرجع في التدبير وسواء قصد ببيعه الرجوع في التدبير أو لا ، وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة ؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها أو قصد الرجوع ، وقيل : لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه بل يمضى البيع في خدمته دون رقبته ، بمعنى ملكية المشتري متزلزلا - كمشروط العتق بخلاف تغاير جنس المبيع على