تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حر ، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل من ثلثه ، ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر ، ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه ، أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير وإنما يصح لو قصدا توزيع الأجزاء على الأجزاء . الفصل الثاني : في المباشر : وهو كل مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو ، فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي ، ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ولا غير الناوي للتقرب على إشكال ، فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا وإن كان عن غير فطرة على إشكال ، ولو لم نشرط صح تدبير المرتد لا عن فطرة - فإن تاب نفذ وإلا فلا - والكافر . فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في تدبيره أو لا ، فإن مات المولى قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع ، فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه وإلا قهر على بيعه من مسلم . ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره ، فإن مات مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن عن فطرة ، وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة . ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة ، ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته . الفصل الثالث : المحل : وهو كل مملوك غير وقف ، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 487 | علي أصغر مرواريد