تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه ، ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية والأقرب بأقل الأمرين فيبقي على التدبير ، ولو باعه فيها أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه أنقض تدبيره إن استغرقت قيمته وإلا بطل ما خرج عن ملكه منه ، قيل : ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية ، فيبقي على تدبيره ، وله أن يرجع في تدبيره ويبيعه فيبطل التدبير ، وكذا لو باعه ابتداء ، ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق وثبت أرش الجناية في رقبته لا في تركة مولاه وإن كانت خطأ . ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهما وكان الباقي والآخر موقوفا ، فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه وما فضل عتق من الآخر وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث منهما ، ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما ، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الآخر ثلثه ، ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه . ولو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه لأن حصة المديون من الدين كالمستوفى وسقط عنه من الدين نصفه لأنه قدر حصته من الميراث ، ويبقى للآخر النصف وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه ، ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما ، ولو قتل مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث ولأنه أبلغ من الإباق ، وأما أم الولد فلا لأنها تعتق من نصيب ولدها . تنبيه : قيمة المدبر يعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فيحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه التشقيص لو فرض عليه على إشكال ، فلو لم يملك سواه وكانت
الينابيع الفقهية — صفحة 492 | علي أصغر مرواريد