تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع ، والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم إذا أعتقها أولا ، ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ثم منه إلى معتق أم الأب ثم منه إلى معتق أب الأب ويستقر عليه إلا أن يكون الأب رقيقا فينجر إلى معتقه ، ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة لأنه العصبة ، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم . المقصد الثاني : في التدبير : وفيه فصول : الأول : في حقيقته وصيغته : التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة نظر أقربه الجواز ، وصيغته : أنت حر بعد وفاتي ، أو : إذا مت فأنت حر ، أو عتيق ، أو معتق ، ولو قال : أنت مدبر ، فالأقرب الوقوع ، أما لو قال عقيبه : فإذا مت فأنت حر ، صح إجماعا ، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل : إذا مت أو إن مت أو أي وقت أو أي حين ، وسواء قال : أنت حر أو هذا أو فلان ، ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكناية لم يقع ، وهو إما مطلق كما تقدم أو مقيد مثل : إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا ، على رأي . ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بشرط أو صفة بطل مثل : إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي ، أو : إن أهل شوال مثلا فأنت حر بعد وفاتي ، أو : أنت حر بعد وفاتي إن شئت ، أو : إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي ، سواء دخل أو لا ، أو : إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر ، أو : أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر ، أو : إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر .