تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
تنبيه : الولاء على قول الشيخ للبائع ، فإن أعتقه المشتري فالولاء له ولو دبره فالولاء لمن انعتق بموته ، ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وإن حلفه العبد المدعي ، وكذا إنكار الوصية والوكالة والبيع الجائز بخلاف إنكار الطلاق ، ولو ضمه المريض مع العتق قدم العتق ، وإن ضمه مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه لتوقف العتق على الإعتاق بعد الموت وحصول العتق فيه بالموت وتقديم السابق ، ولو قال له المولى : إذا أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر ، كان رجوعا ، وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل وبالعكس . وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده وإن كان بعده ، فإن خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة ، ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله ، فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث هذا إن خرج من الثلث ، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا ويحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم . وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه ؟ إشكال ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا ، فعلى الأول يدخلها الدور فنقول : عتق منه شئ وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان من نفسه وكسبه فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء ، فالشئ ثمانية عشر فله من نفسه ثمانية عشر ومن كسبه ضعف ذلك ، وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون ، وعلى الثاني يعتق سبعة اتساعه وله من كسبه عشرون ، ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه أو خلف شيئا معه . وإذا جني على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى والتدبير باق ، ولو قتل بطل ويأخذ المولى قيمته مدبرا ، ولو قتله عبد عمدا قتل به إن ساواه أو قصر عنه ،