تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
واحد حتى يستوفى الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثم يخرج على الحرية ، فإن كان الخارج بقدر الثلث عتق وإن زاد استسعى في الباقي وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة ، والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض . ولو كان له مال ضعف قيمة العبد عتقوا وإن كان أقل عتق قدر ثلث المال من العبيد ، فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وإن كانوا ثلثيه عتق نصفهم وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم ، وطريقه أن نضرب قيمة العبيد في ثلاثة ثم ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها ، فلو كانت قيمتهم ألف والباقي ألف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة آلاف ، ثم ينسب إليها الألفين فتكون ثلثيها فيعتق الثلثان ، ولو كان قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة يصير تسعة آلاف وننسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم ، ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي ألف عتق ربعهم وسدسهم . ولو كان عليه دين بقدر نصفهم قسموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ، فيباع من تخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة يعتق ثلثهم بالقرعة ، ولا تجوز القرعة بما فيه خطر مثل : إن طار غراب ففلان يتعين للحرية . المطلب الرابع : في الولاء : ومباحثه ثلاثة : الأول : في سببه : وسببه التبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة وإن كان بعد الموت كالتدبير ، فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي ، والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي سقط ، وكذا لو تبرع بالعتق وشرط سقوط ضمان الجريرة ، والأقرب أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ، ولو نكل به فانعتق فلا ولاء ، وحقيقة الولاء لحمة كلحمة النسب