تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي ، ولو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي ، فإن رجعا غرما قيمة العبد أجمع لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه . ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثم رجع الأولان ، فإن سبق تاريخ شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما عتق الأول ولم يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئا ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وعتقه لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها ، وإن صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها ، وإن تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه ولم يغرما شيئا . ولو كانتا مطلقين أو إحديهما أو اتفق التاريخان أقرع ، فإن خرجت على الثاني عتق وبطل الأول ولا غرم وإن خرجت على الأول عتق ، ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت رقه بغير حق ، وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشئ . خاتمة : في كيفية القرعة : إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم فالفروض ستة : أ : أن يكون لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم واحدة ولا مال سواهم فيقسمون ثلاثة أقسام : قسما للحرية وآخرين للرقية ، يكتب ثلاث رقاع واحدة " حرية " وفي آخرين رقية وتستر ثم يقال لرجل لم يحضر : أخرج على اسم هذا القسم ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق وإن خرجت رقعة الرق رق ، وأخرج الأخرى على آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث ، أو يكتب اسم كل قسم في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق