تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
المسمون فيها ورق الباقيات ، وإن أخرج على الرقية يرق المسمون فيها ، ثم يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث ، وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث . ب : يمكن قسمهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها كستة ، قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل من آخرين ألفان وقيمة كل من الباقيين ألف ، فنجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين وآخر من آخرين جزءا وكذا الثالث ويعتمد القرعة كما تقدم . ج : أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا كأن يكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا ، فالتعديل بالقيمة لا بالعدد ، فنجعل الذي قيمته ألف جزءا واللذين قيمتهما ألف جزءا والثلاثة الأخر جزءا ثم يقرع كما تقدم . د : أن يكون تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضا . ه‍ : أن يكون تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فنقسمهم أثلاثا بالعدد ، فنجعل كل اثنين قسما فنجعل المتوسطين جزءا ، وواحدا من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع ، فإن خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من تخرجه ومن الآخر تتمة الثلث ، فإن خرجت على الأقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين بالقرعة . و : أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين ثلاثة آلاف فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر جزء ، وتضم إلى الثاني أقل الباقيين قيمة ونجعلهما جزء والباقيين جزء ، ثم يقرع بسهم حرية وسهمي رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم ، ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد