المسمون فيها ورق الباقيات ، وإن أخرج على الرقية يرق المسمون فيها ، ثم يخرج
أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث ، وإن أخرج الثانية على الحرية
عتق المسمون فيها ورق الثالث .
ب : يمكن قسمهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها كستة ، قيمة كل
واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل من آخرين ألفان وقيمة كل من الباقيين ألف ،
فنجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين وآخر من آخرين جزءا وكذا الثالث
ويعتمد القرعة كما تقدم .
ج : أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم
في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا كأن يكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة
آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا ، فالتعديل بالقيمة لا بالعدد ، فنجعل الذي قيمته ألف جزءا
واللذين قيمتهما ألف جزءا والثلاثة الأخر جزءا ثم يقرع كما تقدم .
د : أن يكون تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة
اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضا .
ه : أن يكون تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف وقيمة اثنين
سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فنقسمهم أثلاثا بالعدد ، فنجعل كل اثنين قسما
فنجعل المتوسطين جزءا ، وواحدا من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع ، فإن
خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من تخرجه
ومن الآخر تتمة الثلث ، فإن خرجت على الأقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين
بالقرعة .
و : أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف واثنين
ألف واثنين ثلاثة آلاف فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر جزء ، وتضم إلى الثاني أقل
الباقيين قيمة ونجعلهما جزء والباقيين جزء ، ثم يقرع بسهم حرية وسهمي رق
ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم ، ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩