تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ، وأب المنعم أولى من معتق الأب وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق . البحث الثالث : في جر الولاء : وشرطه أمور أربعة : أ : أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده ، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر . ب : أن تكون الأم مولاة فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء . ج : أن يعتق الأب فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال ، فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد : مات حرا ، قدم قول مولى الأم لأصالة بقاء الرق . د : أن لا يباشر بالعتق فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمهم فلا جر ، ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم ، ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم ، ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم ، وهل يشترط في الجر التحاق النسب ؟ إشكال . فإذا انجر الولاء إلى مولى الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم ، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم وهكذا ، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الأم بحال . ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء ، ولو كان الجد بعيدا وأعتق انجر الولاء إليه ، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب ، فإن أعتق الأب أنجز إلى معتقه وعلى هذا ، ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه لحرية الجد . ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر ، فإن قلنا
الينابيع الفقهية — صفحة 483 | علي أصغر مرواريد