فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ، وأب المنعم أولى من معتق الأب
وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق .
البحث الثالث : في جر الولاء : وشرطه أمور أربعة :
أ : أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا
ولاء على ولده ، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر .
ب : أن تكون الأم مولاة فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء .
ج : أن يعتق الأب فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال ، فلو اختلف
السيدان فقال سيد العبد : مات حرا ، قدم قول مولى الأم لأصالة بقاء الرق .
د : أن لا يباشر بالعتق فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع
أمهم فلا جر ، ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم ، ولو
كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم ، ولو
أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم ،
وهل يشترط في الجر التحاق النسب ؟ إشكال . فإذا انجر الولاء إلى مولى الأب ثم
انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم ، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم وهكذا ، فإن فقدوا
فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الأم بحال .
ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد
ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء ، ولو كان الجد
بعيدا وأعتق انجر الولاء إليه ، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق
القريب ، فإن أعتق الأب أنجز إلى معتقه وعلى هذا ، ولو كان الجد حرا في الأصل
والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه
لحرية الجد .
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر ، فإن قلنا
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣