تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ولا بالإسلام على يده . البحث الثاني : في حكم الولاء : وحكم الولاء العصوبة فيفيد الميراث وتحمل العقل ، ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه وعلى أحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه كالرجل ، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع وغيره ، وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث ؟ إشكال ينشأ من قوله ع : الولاء لحمة كلحمة النسب ، والأقرب العدم ، نعم يورث به إجماعا . ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص رجالا كانوا أو نساء أو بالتفريق . ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسب للمعتق ، فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ ، ويأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم مع فقد كل نسب ، ولو عدم المنعم قيل : يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقيل : إن كان رجلا ، وقيل : للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة ، وقيل : إن كان رجلا فلأولاده الذكور خاصة وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا . ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره ، فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة ، وهل يرث الأخوات ؟ قيل : نعم لأنه لحمة كلحمة النسب ، ويشترك الإخوة والأجداد والجدات ، فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات وأولادهم ، الأقرب يمنع الأبعد . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات ، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى ،