تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية ولو عجز أكمل الثلث من الآخر ، فإن فضل منه شئ كان الفاضل رقا ، ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة ، ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره وأقرع بين الحيين فأعتق من أحدهما ثلثهما . ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وإن كان سابقا فالأقرب الرقية ، ولو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق لا حين الوفاة فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي . ولو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم ، فإن لم يكن غيره عتق ثلثه ، ولو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على إشكال ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة فلا يبقى شئ يقضي منه للشريك ، أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم وكذا التدبير ، ولو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق ، فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ونمضي العتق ، فالأقرب نفوذه لأن المانع الدين وقد سقط ، ويحتمل عدمه لأن الدين مانع فوقع باطلا ولا يصح بزوال المانع بعده . ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة لأن صاحب الدين شريك والصحة ويرجع نصف العبد رقا ، ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم ، وإن بيعوا بطل البيع وكذا لو زوجوهم بغير إذنهم ، ولو تزوج أحدهم بغير إذن سيده كان نكاحه صحيحا ، ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين ، ولو علق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال .