ولو أوصي له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن
خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة ، ولو أوصي له ببعض ابن أخيه فمات فقبل
أخوه له لم يقوم على الأخ لأن الملك يحصل للميت ثم له فكأنه حصل له بغير
اختياره ، ويحتمل التقويم ، وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه
بالعيب ، ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره وضمن قيمة
حصة شريكه .
ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج
على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما
على الآخر شئ ، وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت
هي وحملها وغرم القيمة ، وهل هي للزوج أو للواهب ؟ إشكال ، أقربه الثاني فله
نصف القيمتين وإلا فللزوج نصف قيمة الأم ، ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد
كله ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان على الأول ويرد كل منهما
الفضل إلى صاحبه ، وكذا الوصية .
المطلب الثالث : القرعة :
ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ، فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم
مات قبله قيل : يعين الوارث ، وقيل : القرعة ، ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة
أعبد لا مال سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة ، ولو ترتب بدئ بعتق الأول فإن زاد
على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الثاني بقدره ، وكذا لو أوصى على
ترتيب ولو اشتبه أو جمع أقرع ، والتدبير كالوصية ، ولو قال : الثلث من كل واحد
منكم حر ، ففي إجزاء القرعة إشكال .
ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء فإن خرجت على الميت حكم بموته
حرا وإلا رقا ولا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦