تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو أوصي له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة ، ولو أوصي له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه له لم يقوم على الأخ لأن الملك يحصل للميت ثم له فكأنه حصل له بغير اختياره ، ويحتمل التقويم ، وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب ، ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه . ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على الآخر شئ ، وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها وغرم القيمة ، وهل هي للزوج أو للواهب ؟ إشكال ، أقربه الثاني فله نصف القيمتين وإلا فللزوج نصف قيمة الأم ، ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان على الأول ويرد كل منهما الفضل إلى صاحبه ، وكذا الوصية . المطلب الثالث : القرعة : ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ، فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم مات قبله قيل : يعين الوارث ، وقيل : القرعة ، ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة ، ولو ترتب بدئ بعتق الأول فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الثاني بقدره ، وكذا لو أوصى على ترتيب ولو اشتبه أو جمع أقرع ، والتدبير كالوصية ، ولو قال : الثلث من كل واحد منكم حر ، ففي إجزاء القرعة إشكال . ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا وإلا رقا ولا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه