د : لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها
حين العتق ، وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل .
ه : لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة إن لم نشرط الأداء
وإلا لم يلزمه شئ .
و : لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر
رقا ونصيب المدعي حرا مجانا ، ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا ، ولو نكل استحق
المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه .
خاتمة : يعتبر القيمة يوم العتق ولو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء ، ولو
هرب أو أفلس أخر حتى يرجع أو يوسر ويؤخذ القيمة ، ولو اختلفا في القيمة قدم
قول المعتق مع يمينه ، وقيل الشريك لأنه ينتزع منه ، ولو ادعى صناعة تزيد قيمته
قدم قول المعتق قطعا إلا أن يكون العبد محسنا لها ولم يمض زمان يمكن تعلمه فيه
فيقدم قول الشريك ، وإن مضى زمان احتمل قويا تقديم قول المعتق لأصالة البراءة
وقول الشريك لأصالة عدم التجدد ، ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع
يمينه ، ولو كان موجودا واختلفا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق لأصالة البراءة
وعدم التجدد وقول الشريك لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق .
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو
اتفقت ، ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر ، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه
بقدر ما يملك وعلى الآخر بالباقي والولاء على قدر العتق ، ولا فرق بين أن يكون
الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر أو
بالتفريق .
ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقيه ،
وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه والاعتبار بقيمة الموصى به
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣