تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
د : لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق ، وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل . ه‍ : لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة إن لم نشرط الأداء وإلا لم يلزمه شئ . و : لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ونصيب المدعي حرا مجانا ، ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا ، ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه . خاتمة : يعتبر القيمة يوم العتق ولو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء ، ولو هرب أو أفلس أخر حتى يرجع أو يوسر ويؤخذ القيمة ، ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه ، وقيل الشريك لأنه ينتزع منه ، ولو ادعى صناعة تزيد قيمته قدم قول المعتق قطعا إلا أن يكون العبد محسنا لها ولم يمض زمان يمكن تعلمه فيه فيقدم قول الشريك ، وإن مضى زمان احتمل قويا تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وقول الشريك لأصالة عدم التجدد ، ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه ، ولو كان موجودا واختلفا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وعدم التجدد وقول الشريك لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق . ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت ، ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر ، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملك وعلى الآخر بالباقي والولاء على قدر العتق ، ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق . ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقيه ، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه والاعتبار بقيمة الموصى به