شقصا من أبيه لم يقوم عليه على رأي ولو اتهب أو اشترى سرى ، ولو قبل الولي هبة
أب الطفل عنه انعتق ولو قبل هبة البعض انعتق البعض ، وفي التقويم إشكال ينشأ
من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل ومن دخوله في ملكه بغير اختياره ، فإن قلنا
بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله للضرر ، وكذا لا يقبل الوصية ولا الهبة مع
الضرر كما لو أوصي له بأبيه الفقير العاجز ، ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن
يقبل الولي هبة الشقص .
الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف ، والأقرب السراية في
الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير ، ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على
الآخر ، ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء أو كان الأول معسرا .
الرابع : تمكن العتق من نصيبه أولا فلو أعتق نصف شريكه كان باطلا ولو
أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم ولو أعتق الجميع صح ولزمه
القيمة ، ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى ؟ فإن أدى
بأن العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بأن استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟
إشكال .
ويتفرع على ذلك مسائل :
أ : للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه وإلا فلا ، وليس له التصرف
فيه بغير العتق على القولين .
ب : يثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه فيرثه ورثته ، فإن فقدت
فالمعتق ولا شئ للشريك سوى القيمة ، ويثبت أحكام الحرية من وجوب كمال
الحد وغيره .
ج : لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته
يضرب بها الشريك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء وإلا عتق النصيب خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢