تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شقصا من أبيه لم يقوم عليه على رأي ولو اتهب أو اشترى سرى ، ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق ولو قبل هبة البعض انعتق البعض ، وفي التقويم إشكال ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل ومن دخوله في ملكه بغير اختياره ، فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله للضرر ، وكذا لا يقبل الوصية ولا الهبة مع الضرر كما لو أوصي له بأبيه الفقير العاجز ، ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل الولي هبة الشقص . الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف ، والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير ، ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على الآخر ، ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء أو كان الأول معسرا . الرابع : تمكن العتق من نصيبه أولا فلو أعتق نصف شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة ، ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى ؟ فإن أدى بأن العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بأن استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟ إشكال . ويتفرع على ذلك مسائل : أ : للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه وإلا فلا ، وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين . ب : يثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه فيرثه ورثته ، فإن فقدت فالمعتق ولا شئ للشريك سوى القيمة ، ويثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره . ج : لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء وإلا عتق النصيب خاصة .