تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
من ملكه انحل النذر ولو عاد الملك لم يعد إلا أن يعممه ، ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، وهل يستحب في الأمة أو الصدقة بكل ملك له قديم أو الإقرار ؟ إشكال ، ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فإن ترتبوا فالأقرب عتق الأول وإلا الجميع ، ويحتمل قويا العدم فيهما . ولو علق نذر العتق بعدم الدخول مثلا ولم ينو وقتا معينا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته ، وهل له بيعه قبل ذلك ؟ إشكال ، ولو علقه على الدخول ثم باعه ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر ، ويقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد ودخل ، من حيث إنه علق على شرط لا يقتضي التكرار فإذا أوجد مرة انحلت اليمين ، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم الإعتاق ، فإذا أعتقه فظهر كذبهما بطل ويحتمل الصحة والتضمين ، ولو رجعا ضمنا وتم العتق . ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال ، فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده ، فظهر كذبهما عتق بحل القيد وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به ، وفي تضمينهما إشكال ينشأ من أن الحكم لم يحصل بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به ، ولأنه لو باشر الحل لم يضمن فعدم الضمان بشهادته أو لي ، ومن أن شهادتهما الكاذبة سبب سبب عتقه وإتلافه ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة ، ولو حله أجنبي لم يضمن عالما بالنذر كان أو جاهلا نهاه المالك أو لا ، على إشكال . ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي ، أما مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه ، وعتق المريض يمضى من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا ، ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل : بطل عتقه ونكاحه وترد على البائع رقا ، فإن حملت كان الولد رقا لرواية هشام بن سالم ، والأقرب عدم بطلان العتق وعدم رق الولد ، وتحمل