تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الرواية على المريض . تتمة : إذا عمي العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق ولا ولاء أحد عليه ، وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق ، وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة وأعتق . الفصل الثالث : في خواصه : وفيه مطالب : المطلب الأول : السراية : من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع ، وإن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بشروط أربعة : الأول : أن يكون المعتق موسرا بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله ودست ثوب ، وفي بيع مسكنه إشكال ، ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقية بجميع السعي ، فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ على إشكال ، ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ، فإن هايأه مولاه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ، ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا . والمديون بقدر ما له معسر والمريض معسر فيما زاد على الثلث والميت معسر مطلقا ، ولو أيسر بعد العتق لم يتغير الحكم ، وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يقوم عليه وإن كان موسرا بل يستسعي العبد في قيمة الباقي ، وقيل : مع إعساره يستقر الرق في الباقي . الثاني : أن يعتق باختياره سواء كان ببيع أو اتهاب أو غيرهما ، ولو ورث
الينابيع الفقهية — صفحة 471 | علي أصغر مرواريد