الرواية على المريض .
تتمة : إذا عمي العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق ولا ولاء أحد عليه ،
وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق ، وإذا مات
انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة وأعتق .
الفصل الثالث : في خواصه : وفيه مطالب :
المطلب الأول : السراية :
من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع ، وإن أعتق شقصا
له من عبد مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بشروط أربعة :
الأول : أن يكون المعتق موسرا بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا
عن قوت يومه وليلته له ولعياله ودست ثوب ، وفي بيع مسكنه إشكال ، ولو كان
معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقية بجميع السعي ، فليس لمولاه
بنصيب الرقية شئ على إشكال ، ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من
نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ،
فإن هايأه مولاه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ، ولو كان
موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان
معسرا .
والمديون بقدر ما له معسر والمريض معسر فيما زاد على الثلث والميت معسر
مطلقا ، ولو أيسر بعد العتق لم يتغير الحكم ، وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان
موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يقوم عليه وإن كان موسرا
بل يستسعي العبد في قيمة الباقي ، وقيل : مع إعساره يستقر الرق في الباقي .
الثاني : أن يعتق باختياره سواء كان ببيع أو اتهاب أو غيرهما ، ولو ورث
الينابيع الفقهية — صفحة 471
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧١