تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وللورثة ستة أشياء لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى ، لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه لمنفعته وكان كالواصل إليه ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم لعدم وصوله إليهم ، فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء فالشئ أربعة . ويحتمل أن يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء ، فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان ، وينبغي أن يكون للورثة من بقيته ، وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة وهو كذلك ، هنا لأنه قد انعتق منه خمسة وهي في تقدير خمسة عشر وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه وعشرة مما فوت . ويحتمل ضعيفا أن نجبر جميع النقص من كسبه لأنه بتفويته وبعضه عبد والناقص عشرون فنجبرها من كسبه فيصير الكسب في تقدير عشرة هي ثلث القيمة فنقول : عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ وللورثة شيئان ، فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث ، فالشئ اثنا عشر فينعتق كله ويأخذ دينارين تتمة الشئ الذي له من نفسه ، وله من كسبه ثلث شئ هي أربعة فيبقي للورثة أربعة وعشرون هي ضعف ما يعتق وتتمته ، وعلى الأول يحتمل أن نجبر من كسبه ما فوته بالعتق فيجئ ما سبق من الاحتمالات وعدمه فيكون بمنزلة عبد كسب ثلاثة أمثال قيمته ، ولو أجاز بعض الورثة مضى في حقه من الأصل وفي حق باقي الورثة من الثلث ، والنقصان كالتالف قطعا فيصح العتق - وإن لم يكن سواه - من الثلث في حق غيره ، ولو كان كسب أو له مال غيره لم يجبر النقص . ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده ، وليس لولي الطفل العتق عنه إلا مع المصلحة كما في الكبير العاجز مع عدم رغبة المشتري تفصيا من النفقة ، ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح ولا يصح قبله ولا مملوك الكبير بعده ، ولو أعتق
الينابيع الفقهية — صفحة 467 | علي أصغر مرواريد