تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
كتاب العتق : الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية ، ولا يقبل دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة ، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ، وهو في أيام الجدب دون الصدقة وفي أيام الخصب أفضل منها ويتأكد استحبابه يوم عرفة . ويجوز سبي نساء أصناف الكافر وذريتهم إلا اليهود والنصارى والمجوس ذوي الذمة ، ومن عقد له أمان منهم ومن غيرهم ، ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب ، ويشترى منهم أزواجهم وآباءهم وأمهاتهم وأولادهم وذا قرابتهم وممن سباهم وإن كان كافرا ، وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا وأولاده وإن سفلوا والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا ، ويعتق على المرأة العمودان والأولاد لا غير . ويستحب إعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه ، وإذا نكل بمملوكه أو مثل به أو قطع ثدي أمته أو عمي أو جذم أو أقعد عتق عليه وهو سائبة ، ولا عتق قبل ملك فإن نذر إعتاقه إذا ملكه أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه وجب إعتاقهما ، فإن نذر إعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع أو أعتق أيهم شاء ، وإن نذر إعتاق كل عبد قديم في ملكه أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر ، فإن نذر إعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها ، والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه استحب له إعتاقه ، وإذا أعتق من لا يغني نفسه