تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أعتقت عنك الملك ، أولا للآمر ثم العتق ومثله : كل هذا الطعام ، ولو قال : أعتق مستولدتك عني وعلي ألف ، فأعتق فإن قلنا : بالملك ، ومنعناه مطلقا في أم الولد نفذ عنه لا عن الآمر ولا عوض ويحتمل البطلان ، ولو قال : إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف ، فأعتقه عنه عند مجئ الغد نفذ العتق وأجزأ وله العوض ولو أعتقه قبل الغد نفذ لا عن الآمر ولم يستحق عوضا ، ولو قال : أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب ، نفذ العتق ورجع إلى قيمة المثل على إشكال . المطلب الثاني : في الشرائط : وهي ثلاثة : النية والتجريد عن العوض وأن لا يكون السبب محرما ، ويشترط في النية القربة والتعيين مع تعدد الواجب ، فلو كان عليه عتق عن كفارة ونذر أو عن كفارتين مختلفتين فلا بد من التعيين ، أما لو اتفقت الكفارتان لم يجب كإفطار يومين من رمضان أو قتلي خطأ ، فإنه يجزئ نية التكفير عن قتل الخطأ وعن الإفطار وإن لم يعين إفطار اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو . ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة لعدم صحة التقرب منه سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا ، ولو أعتق وشرط عوضا لم يجز عن الكفارة مثل أنت حر وعليك كذا ، وفي العتق نظر فإن قلنا به وجب العوض ، ولو قيل له : أعتق مملوكك عن كفارتك وعلي كذا ، ففعل كذلك لم يجز عن الكفارة ، وفي نفوذ العتق إشكال ومعه الأقرب لزوم العوض ، ولو رده بعد قبضه لم يجز عن الكفارة ، ولو كان سبب العتق محرما بأن نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجزئ عن الكفارة . فروع : أ : لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين ، ولو كان