في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل كفارة كبيرة مخيرة وقيل لا
كفارة ، وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع ؟ إشكال ، ويجب في نتف شعرها في
المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها فيه وشق الرجل ثوبه في موت ولده
وزوجته .
ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على
رأي ، ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي ،
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ، ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة
لفعله ، وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال ، وخصال الكفارة إما عتق أو صوم
أو إطعام أو كسوة .
الطرف الثاني : في العتق : وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الأوصاف :
يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام
والسلامة وتمامية الملك ، ويحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع وجود بائع
ويجب على التخيير في المخيرة .
أما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على الأقوى . وهل
يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك ، ويجزئ الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب
والكبير حتى لو بلغ حد التلف أجزأ عتقه ، ولو أعتق من لا حياة له مستقرة
فالأقرب عدم الاجزاء ، ويجزئ الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه ، وفي رواية
لا يجزئ في القتل إلا البالغ الحنث ، ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم .
ويكفي في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبري من غير الاسلام ولا
الصلاة ، ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه ، ولا يكفي
إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال ، ويفرق بينه وبين أبويه
الينابيع الفقهية — صفحة 243
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٣