تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل كفارة كبيرة مخيرة وقيل لا كفارة ، وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع ؟ إشكال ، ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها فيه وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته . ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي ، ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي ، وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ، ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله ، وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال ، وخصال الكفارة إما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة . الطرف الثاني : في العتق : وفيه مطلبان : المطلب الأول : الأوصاف : يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام والسلامة وتمامية الملك ، ويحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع وجود بائع ويجب على التخيير في المخيرة . أما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على الأقوى . وهل يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك ، ويجزئ الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ حد التلف أجزأ عتقه ، ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء ، ويجزئ الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه ، وفي رواية لا يجزئ في القتل إلا البالغ الحنث ، ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم . ويكفي في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبري من غير الاسلام ولا الصلاة ، ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه ، ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال ، ويفرق بينه وبين أبويه
الينابيع الفقهية — صفحة 243 | علي أصغر مرواريد