تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
انعقد وإن كان بضد ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب ، ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا ، ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي وتشترط صدوره ممن يصح نذره ، ولا بد فيه من النية . المقصد الثالث : في الكفارات : والنظر في أطراف : الطرف الأول : في أقسامها : وهي إما مرتبة أو مخيرة أو ما حصل فيها الأمران وكفارة الجمع . فالمرتبة ثلاث كفارات : الظهار وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق أولا فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه ، والنذر المعين على رأي وخلف النذر والعهد على رأي ، ويجب في كل منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ويجب بالحنث فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام . وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك . ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة ع لم ينعقد ولا يجب بها كفارة ويأثم وإن كان صادقا ، وقيل يجب كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين إذا حنث ، وروي إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى ، وقيل