تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
من أوساط الناس ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض ، ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع . ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها ، ولو فضل من الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ، ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع ، ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب ، ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء مع احتمال عدمه لحرمة المال ، ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم إلا مع الضرر . كالظهار ، وكذا لو كان ماله غائبا ووجد من يبيعه نسيئة وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ولا يجب من دونه ولا قبول الهبة . ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق والاعتبار في القدرة بحال الأداء ، فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق ، ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق ، ولو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال بل يستحب وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار . وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى ، ولو أعتق قبل الأداء فكالحر ولو أعتق بعد التلبس فكذلك على إشكال ، أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب له الشهران قطعا وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق ، ولا يجب نية التتابع بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة ولا يجزئه نية الصوم المفروض ، ويتخير بين صوم شهرين هلاليين أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا ، ويجب التتابع بأن يصوم شهرا