من أوساط الناس ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض ، ولو
كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع .
ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها ، ولو فضل من الثياب
ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ، ولو كانت دار السكنى أو ثياب
الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن وأمكن تحصيل العوض والرقبة
بالثمن وجب البيع ، ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها
في العتق لم يجب ، ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب
الشراء مع احتمال عدمه لحرمة المال ، ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار
لم يجز الانتقال إلى الصوم إلا مع الضرر . كالظهار ، وكذا لو كان ماله غائبا ووجد
من يبيعه نسيئة وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ولا يجب
من دونه ولا قبول الهبة .
ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق والاعتبار في القدرة
بحال الأداء ، فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا
وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق ، ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم
فالأقرب وجوب العتق ، ولو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال بل
يستحب وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار .
وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى وعلى المملوك
صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى ، ولو أعتق قبل الأداء فكالحر ولو أعتق بعد
التلبس فكذلك على إشكال ، أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب له
الشهران قطعا وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق ، ولا يجب نية التتابع بل يكفيه
كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة ولا يجزئه نية الصوم المفروض ، ويتخير بين صوم
شهرين هلاليين أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا ، ويجب التتابع بأن يصوم شهرا
الينابيع الفقهية — صفحة 247
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٧