تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وإن كان بحكم الكافر لئلا يرداه عن عزمه ، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي سواء انفرد به عن أبويه أو لا ، ويجزئ ولد الزنى المسلم على رأي . وأما السلامة من العيوب فإنما يشترط السلامة من عيب يوجب عتقه وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة ، ويجزئ من عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس ، ولا يجزئ أقطع الرجلين ويجزئ أقطع اليدين مع رجل . وأما تمامية الملك فلا يجزئ المكاتب ، وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ، والأقرب فيهما وفي المدبر الاجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي ، ويجزئ الآبق وأم الولد والموصى بخدمته على التأبيد ، وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا أنه يعتق بالاعتقاق وإن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ينشأ من عتق الحصة بالأداء لا بالإعتاق ، ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجز عن الكفارة وإن أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك ، ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح ، وإن تفرق العتق لأنه أعتق رقبة فيجزئ نصفان من عبد دفعتين ولا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين ، ولو أعتق نصف عبده عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزأ . ويجزئ المغصوب دون المرهون ما لم يجز المرتهن وإن كان الراهن موسرا على رأي ، والجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء وإلا فلا ، ولا يصح الجاني عمدا إلا بإذن الولي ولو قال : أعتق عبدك عني ، فقال : أعتقت عنك ، صح ولم يكن له عوض ولو شرط عوضا مثل : وعلي عشرة ، لزمه ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل صح العتق عن المعتق دون المعتق عنه سواء كان حيا أو ميتا . ولو أعتق الوارث من ماله عن الميت صح عن الميت وإن لم يكن من ماله ولعل بينهما فرقا ، وهل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق ؟ قيل نعم ، فيحصل بقوله :