تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية ، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله ، ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها ، ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل ، أما لو قال : لا ألبس ثوبا من غزلها ، يشتمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب ، ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال ولا يحنث لو فتقه واتزر به ، وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله : لا أكلت هذا أو لا كلمته ، ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله : لا كلمت عبدا أو لا أكلت لحم سخلة ، فكلم من أعتق أو أكل لحم بقرة ، ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله : لا كلمت هذا العبد أو لا أكلت لحم هذه السخلة ، فيعتق وتكبر . ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال وإذا خرج مرة باذنه انحلت اليمين ، ولو حلف : لا دخلت دارا ، فدخل براحا كان دارا لم يحنث ولو قال : لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف ، ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم يستثنه حنث وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي ، أما لو قال : لا كلمته ، فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية أو النطق لم يحنث ولو لم يستثنه مع العلم حنث . ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالسار سواء تعدد أو اتحد ، ولو قال : من يخبرني ، استحق الثاني ومن بعده مع الأول ولو قال : أول من يدخل داري ، فدخلها واحد استحق وإن لم يدخل غيره ولو قال : آخر من يدخل داري ، كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة ، ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ والتسري هو وطء الأمة ، وفي جعل التخدير شرطا نظر ، ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله ، ولو حلف ألا يدخل لم يحنث
الينابيع الفقهية — صفحة 229 | علي أصغر مرواريد