تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المطلب الثالث : في البيت والدار : إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج وإن كان محجرا ، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا يتعلق الحرمة به على إشكال ، ويحنث بدخول الغرفة في الدار ، ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه ، ويحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب ولو حلف : لا دخلت بيتا ، حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويا وإلا فلا ، ولا يحنث بالكعبة والحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى وكذا الدهليز والصفة ، ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال . ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى المدة كالابتداء حنث بهما وإلا فبالابتداء ، فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها لم يحنث بالمقام فيها ، وكذا لو قال : لا آجرت هذه الدار ولا بعتها أو لا وهبتها ، تعلق اليمين بالابتداء خاصة ولو قال : لا سكنت ، وهو ساكن بها أو : لا أسكنت زيدا ، وهو ساكن حنث بالاستدامة والابتداء ويبر بخروجه عقيب اليمين ، ولو عاد لا للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه لم يحنث ، وكذا لو قال : لا أركب وهو راكب ولا ألبس وهو لابس ، حنث بالابتداء والاستدامة ، وفي التطييب إشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة . ولو حلف لا يسكن حنث بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها ، ولو أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث ولا يجب نقل الرحل والأهل ، ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال ولو حلف . لا ساكنت فلانا ، حنث بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما بر ، ولو كانا في بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب وغلق فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو لم ينفردا بغلق ، ولو كانا في دار فخرج أحدهما وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم
الينابيع الفقهية — صفحة 226 | علي أصغر مرواريد