تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بدخول بعضه كرأسه ويده ، ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث . المطلب السادس : الكلام : لو قال : والله لا كلمتك فتنح عني ، حنث بقوله تنح عني دون الأول ولو قال : أبدا ، لم يحنث به أو : الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا ، ولو علل مثل : لأنك حاسد أو مفسد ، فإشكال . ويحنث لو شتمه ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة ، ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال ، ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال ، ولو حلف أن يصلى لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة ، ولو حلف أن لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها ، ولو حلف ألا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث ، ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث ، ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث ويحنث حال جنونه ولو سلم عليه حنث ، ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم . المطلب السابع : في الخصومات : لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فإن قصد الجفاء حنث وإلا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا ، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه العدد والأقرب المنع ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض ، ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ويكفي ظن الوصول ويجزئ ما يسمى به ضاربا ويشترط إيلامه ، أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة هذا في الحد والتعزير ، أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة .