بدخول بعضه كرأسه ويده ، ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا
ولبسه لم يحنث .
المطلب السادس : الكلام :
لو قال : والله لا كلمتك فتنح عني ، حنث بقوله تنح عني دون الأول ولو
قال : أبدا ، لم يحنث به أو : الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا ، ولو علل
مثل : لأنك حاسد أو مفسد ، فإشكال . ويحنث لو شتمه ولو كاتبه لم يحنث وكذا
لو راسله أو أشار إشارة مفهمة ، ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة
إشكال ، ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه
إشكال ، ولو حلف أن يصلى لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة ، ولو حلف أن لا
يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها ، ولو حلف ألا يكلمه فكلم
غيره بقصد إسماعه لم يحنث ، ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته
حنث ، ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث ويحنث حال جنونه
ولو سلم عليه حنث ، ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم .
المطلب السابع : في الخصومات :
لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فإن قصد الجفاء
حنث وإلا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا ، ولو حلف ليضربن عبده مائة
سوط قيل يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه العدد والأقرب المنع ، نعم لو اقتضت
المصلحة ذلك فعل كالمريض ، ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ويكفي ظن
الوصول ويجزئ ما يسمى به ضاربا ويشترط إيلامه ، أما لو حلف ليضربنه بمائة
سوط فالأقرب إجزاء الضغث ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة هذا في الحد
والتعزير ، أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠