تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الثالث : في متعلق النذر : وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز ، ويسقط لو تجدد العجز . والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم . ولو كان زجرا لم يلزم . وبالعكس لو كان السبب معصية . ولا ينعقد لو قال : لله علي نذر واقتصر به وينعقد لو قال : علي قربة ، ويبر بفعل قربة ، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين . ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر . ولو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر . ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر . ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي . الرابع : اللواحق : وهي مسائل : الأولى : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وأن اتفق في السفر . ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد . ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه بمد . الثانية : ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل لزمته الكفارة . وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخير : لا يتضيق ، وهو أشبه . الثالثة : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد . الرابعة : لو نذر : إن برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم . الخامسة : من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج به أو عنه من أصل التركة .