تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
السادسة : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين . السابعة : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : ( إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح . فقال : تحرر الغلام ) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا . الثامنة : روى رفاعة عن أبي عبد الله ع في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزئ عن نذره ؟ قال : نعم ، وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر . التاسعة : قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه وهو استنادا إلى رواية مرسلة . العاشرة : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم . ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 201 | علي أصغر مرواريد