السادسة : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة
الحاج والزائرين .
السابعة : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في رجل كانت عليه
حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : ( إن تزوجت قبل أن أحج
فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح .
فقال : تحرر الغلام ) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا .
الثامنة : روى رفاعة عن أبي عبد الله ع في رجل نذر الحج ولم يكن له مال
فحج عن غيره أيجزئ عن نذره ؟ قال : نعم ، وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر .
التاسعة : قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه
وهو استنادا إلى رواية مرسلة .
العاشرة : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم . ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف
إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 201
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠١