تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بخمسة أصواع من دقيق . ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما . والاستحباب في الكل أشبه . الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل كفارة مرتبة ، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين . وكذا في خدش وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته . الثالثة : من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بالطعام المسكين مدين من طعام . فإن عجز عنه ، تصدق بما استطاع . فإن عجز استغفر الله . المقصد الثاني : في خصال الكفارة : وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام . أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة . ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع . ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها . وهل يجزئ المدبر ؟ قال في " النهاية " : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه . ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته ، وأم الولد . وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة . ولا تباع ثياب البدن ، ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم . ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر . فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم . ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون . وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزئ إعطاؤه لما دون العدد . ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر . ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب