كتاب النذور والعهود :
والنظر في أمور أربعة :
الأول : الناذر :
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد ويشترط في نذر المرأة أذن الزوج . وكذا نذر
المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم .
ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك .
الثاني : الصيغة :
وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا ، كقوله : أن
برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل
كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع
الشرط . وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد .
ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال علي كذا لم يلزم ، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله
عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة ، فقولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد ، وإن كان الإتيان به أفضل .
وصيغة العهد أن يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعلى كذا . وينعقد نطقا . وفي انعقاده
اعتقادا قولان أشبههما : أنه لا ينعقد . ويشترط فيه القصد كالنذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 199
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٩