تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
كتاب النذور والعهود : والنظر في أمور أربعة : الأول : الناذر : ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد ويشترط في نذر المرأة أذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك . الثاني : الصيغة : وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا ، كقوله : أن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط . وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال علي كذا لم يلزم ، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة ، فقولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد ، وإن كان الإتيان به أفضل . وصيغة العهد أن يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعلى كذا . وينعقد نطقا . وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما : أنه لا ينعقد . ويشترط فيه القصد كالنذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 199 | علي أصغر مرواريد