تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كتاب الأيمان : والنظر في أمور ثلاثة : الأول : ما به ينعقد : ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة . وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود . ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول بالله . ولو قال : لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله . ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف . وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا ، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة . ولو تراخي عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة . الثاني : الحالف : ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد . فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ، ولو كان اللفظ صريحا . ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين . وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح . ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا باذنه . ولو بادر كان للوالد حلها أن لم تكن في واجب أو ترك محرم . وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه .