الكفارات
، وفيه مقصدان :
الأول : في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ، وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار : وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ .
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين ،
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا . ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ، وكفارة خلف العهد على
التردد . أما كفارة خلف النذر ففيه قولان . أشبههما : أنه لصغيرة .
وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن
لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين
وإطعام ستين مسكينا .
مسائل ثلاث :
الأولى : قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه
دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر