تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

الكفارات

، وفيه مقصدان : الأول : في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار : وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ . وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ، وكفارة خلف العهد على التردد . أما كفارة خلف النذر ففيه قولان . أشبههما : أنه لصغيرة . وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات . وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . مسائل ثلاث : الأولى : قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر
الينابيع الفقهية — صفحة 202 | علي أصغر مرواريد