تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
مسائل : الأولى : كل طواف ركن إلا طواف النساء ، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب ، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا . الثانية : يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف ، وللمتمتع عند الضرورة ، وطواف النساء لا تقدم لهما إلا لضرورة وهو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع وأوجبه فيها بعض الأصحاب ، وهو متأخر عن السعي . الثالثة : تحرم البرطلة في الطواف ، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس . الرابعة : روي عن علي ع في امرأة نذرت الطواف على أربع : أن عليها طوافين . وقيل : يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل . وقيل : يبطل فيهما ، والأقرب الصحة فيهما . الخامسة : يستحب إكثار الطواف ما استطاع ، وهو أفضل من الصلاة للوارد ، وليكن ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن عجز جعلها أشواطا . السادسة : القران مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل . القول في السعي والتقصير : ومقدماته : استلام الحجر والشرب من زمزم وصب مائها عليه والطهارة والخروج من باب الصفا ومستقبل الكعبة والدعاء والذكر . وواجبه : النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر فالسابع على المروة وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا ، والنقيصة فيأتي بها ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل أسبوعين كالطواف ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا وهو ركن يبطل بتعمد تركه ، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة . ويجوز قطعه لحاجة وغيرها ، والاستراحة في أثنائه . ويجب التقصير بعده بمسماه إذ كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلل من إحرامها ، ولو حلق فشاة ، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة