مسائل :
الأولى : كل طواف ركن إلا طواف النساء ، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر
يستنيب ، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا .
الثانية : يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف ، وللمتمتع عند
الضرورة ، وطواف النساء لا تقدم لهما إلا لضرورة وهو واجب في كل نسك على كل
فاعل إلا في عمرة التمتع وأوجبه فيها بعض الأصحاب ، وهو متأخر عن السعي .
الثالثة : تحرم البرطلة في الطواف ، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس .
الرابعة : روي عن علي ع في امرأة نذرت الطواف على أربع : أن عليها
طوافين . وقيل : يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل . وقيل : يبطل فيهما ، والأقرب الصحة
فيهما .
الخامسة : يستحب إكثار الطواف ما استطاع ، وهو أفضل من الصلاة للوارد ، وليكن
ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن عجز جعلها أشواطا .
السادسة : القران مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه
أفضل .
القول في السعي والتقصير :
ومقدماته : استلام الحجر والشرب من زمزم وصب مائها عليه والطهارة والخروج من
باب الصفا ومستقبل الكعبة والدعاء والذكر .
وواجبه : النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر فالسابع على المروة
وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا ، والنقيصة فيأتي بها ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار
وتكميل أسبوعين كالطواف ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا وهو ركن يبطل بتعمد
تركه ، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة . ويجوز قطعه لحاجة وغيرها ،
والاستراحة في أثنائه . ويجب التقصير بعده بمسماه إذ كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر
وبه يتحلل من إحرامها ، ولو حلق فشاة ، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة
الينابيع الفقهية — صفحة 785
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٥