تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
من الصحابة ، وهو قوي . الثانية : يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ، فلو تركاها أحلا على الأشهر . الثالثة : لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع ، ولو تساويا تخير ، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها يتمتع ، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا جبران . الرابعة : لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل ، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي ، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي : أنه يبقى على حجه مفردة . ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة . الفصل الثالث : في المواقيت : لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام في أشهر الحج ، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه ، ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام ، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل إن تعمده والإحرام من حيث أمكن ، ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن موضعه ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب . والمواقيت ستة : ذي الحليفة للمدينة ، والجحفة للشام ، ويلملم لليمن ، وقرن للطائف ، والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ ، ثم غمرة ، ثم ذات عرق . وميقات حج التمتع مكة ، وحج الإفراد منزله كما سبق ، وكل من حج على ميقات فهو له ، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة ، ولو لم يحاذ أحرم من قدر يشترك فيه المواقيت .