أكل الدهن غير المطيب ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، والفسوق وهو الكذب ،
والسباب ، والنظر في المرآة ، وإخراج الدم اختيارا ، وقلع الضرس وقص الظفر وإزالة
الشعر ، وتغطية الرأس للرجل ، والوجه للمرأة ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير
إصابة وجهها ، والنقاب ، والحناء للزينة والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من
الحلي ، وإظهار المعتاد للزوج ، ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ، والتظليل
للرجل الصحيح سائرا ، ولبس السلاح اختيارا ، وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الإذخر ،
وما ينبت في ملكه ، وعودي المحالة له ، وشجر الفواكه ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله .
القول في الطواف :
ويشترط فيه رفع الحدث والخبث والختان في الرجل وستر العورة .
وواجبه : النية ، والبدأة بالحجر الأسود ، والختم به ، وجعل البيت على يساره ،
والطواف بينه وبين المقام ، وإدخال الحجر ، وخروجه بجميع بدنه عن البيت ، وإكمال
السبع ، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده ، والركعتان خلف المقام ، وتواصل أربعة
أشواط فلو قطع لدونها بطل وإن كان لضرورة أو دخول البيت ، ولو ذكر في أثناء السعي
ترتب صحته وبطلانه على الطواف ، ولو شك في العدد بعده لم يلتفت وفي الأثناء يبطل
إن شك في النقيصة ، ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع ، وأما نفل الطواف
فيبنى على الأقل مطلقا .
وسننه : الغسل من بئر ميمون أو فخ أو غيرهما ، ومضغ الإذخر ودخول مكة من
أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء بالمأثور ، والوقوف
عند الحجر ، والدعاء فيه وفي حالات الطواف ، وقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى ، والسكينة
في المشي ، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول ، واستلام الحجر ، وتقبيله ، أو الإشارة
إليه ، واستلام الأركان والمستجار في السابع ، وإلصاق البطن والخد به ، والدعاء وعد
ذنوبه عنده ، والتداني من البيت ، ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن .
الينابيع الفقهية — صفحة 784
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٤