الفصل الرابع : في أفعال العمرة :
وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير . ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير
طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع .
القول في الإحرام :
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال
ذي الحجة ، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء ، ولو سبق أجزأ
ما لم يمض خمسة عشر يوما .
والغسل وصلاة سنة الإحرام والإحرام عقيب الظهر أو فريضة ، وتكفي النافلة عند
عدم وقت الفريضة .
وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة ، ويقارب بها .
لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك .
ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلى فيه .
والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد ، ويجوز الحرير والمخيط للنساء ،
ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء ، والسراويل لو فقد الإزار .
ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية ولتجدد عند مختلف الأحوال ويضاف إليها
التلبيات المستحبة ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر
منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ويكره الإحرام في السود والمعصفرة وشبههما ، والنوم
عليها والوسخة والمعلمة ودخول الحمام وتلبية المنادي .
وأما التروك المحرمة فثلاثون :
صيد البر ولو دلالة وإشارة ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والنساء
بكل استمتاع حتى العقد ، والاستمناء ، ولبس المخيط وشبهه ، وعقد الرداء ، ومطلق
الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسواد والمطيب ، والادهان ، ويجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 783
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٣