تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
الفصل الرابع : في أفعال العمرة : وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير . ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع . القول في الإحرام : يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي الحجة ، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء ، ولو سبق أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما . والغسل وصلاة سنة الإحرام والإحرام عقيب الظهر أو فريضة ، وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة . وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة ، ويقارب بها . لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك . ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلى فيه . والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد ، ويجوز الحرير والمخيط للنساء ، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء ، والسراويل لو فقد الإزار . ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية ولتجدد عند مختلف الأحوال ويضاف إليها التلبيات المستحبة ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ويكره الإحرام في السود والمعصفرة وشبههما ، والنوم عليها والوسخة والمعلمة ودخول الحمام وتلبية المنادي . وأما التروك المحرمة فثلاثون : صيد البر ولو دلالة وإشارة ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والنساء بكل استمتاع حتى العقد ، والاستمناء ، ولبس المخيط وشبهه ، وعقد الرداء ، ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسواد والمطيب ، والادهان ، ويجوز