تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
الذبح والحلق منى وحدها من العقبة إلى وادي محسر ، ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ، ولو هلك لم يجب بدله له ، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامة الصدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه ، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين ، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج ، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل . ويستحب التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه . وأيامها بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ثلاثة . ولو تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت فثمن موزع عليها ، ويكره أخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل يتصدق بها . وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة ، وتتعين على المرأة التقصير . ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا ، ويمر فاقد الشعر الموسي على رأسه . ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف ، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد فإذا طاف وسعى حل الطيب فإذا طاف للنساء حللن له ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب حتى يطوف للنساء . القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي : يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخره إلى الغد ، ثم يأثم المتمتع بعده ، وقيل : لا إثم . ويجزئ طول ذي الحجة . وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج . القول في العود إلى منى : وتجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا ورمى الجمرات الثلاث