للمتوسط وشاة للمعسر .
ويستحب التشبيه بالمحرمين بعده ، وكذا لأهل مكة في الموسم .
الفصل الخامس : في أفعال الحج :
وهي الإحرام والوقوفات ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمى
الجمرات والمبيت بمنى .
القول في الإحرام والوقوفين :
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع ، ويستحب يوم التروية بعد صلاة
الظهر وصفته كما مر ، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا
بالنية " وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز " ولو أفاض قبل
الغروب عامدا ولم يعد فبدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا ، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى
الفجر ، ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس ، والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا
ذو العذر ، والدعاء عند الخروج إليها ومنها وفيها ، والدعاء بعرفة ، وإكثار الذكر وليذكر
إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون .
ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب
الأحمر ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس ، والواجب الكون بالنية .
ويستحب إحياء تلك الليلة والدعاء والذكر والقراءة ووطء الصرورة المشعر برجله
والصعود على قزح وذكر الله عليه .
مسائل :
كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا ، نعم لو سها عنهما
الينابيع الفقهية — صفحة 786
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٦