تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
للمتوسط وشاة للمعسر . ويستحب التشبيه بالمحرمين بعده ، وكذا لأهل مكة في الموسم . الفصل الخامس : في أفعال الحج : وهي الإحرام والوقوفات ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمى الجمرات والمبيت بمنى . القول في الإحرام والوقوفين : يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع ، ويستحب يوم التروية بعد صلاة الظهر وصفته كما مر ، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية " وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز " ولو أفاض قبل الغروب عامدا ولم يعد فبدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا ، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر ، ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس ، والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر ، والدعاء عند الخروج إليها ومنها وفيها ، والدعاء بعرفة ، وإكثار الذكر وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون . ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس ، والواجب الكون بالنية . ويستحب إحياء تلك الليلة والدعاء والذكر والقراءة ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله عليه . مسائل : كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا ، نعم لو سها عنهما
الينابيع الفقهية — صفحة 786 | علي أصغر مرواريد