تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
بطل . واضطراري عرفة ليلة النحر ، واضطراري المشعر إلى زواله ، وكل أقسامه يجزئ إلا الاضطراري الواحد . ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة . ويجوز للمرأة والخائف من غير جبر . وحد المشعر ما بين الحائط والمأزمين ووادي محسر ، ويستحب التقاط حصى الجمار منه وهي سبعون ، والهرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم . القول في مناسك منى يوم النحر : وهي رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق . فلو عكس عمدا أثم وأجزأه . وتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة يفعله بما يسمى رميا بما يسمى حجرا حرميا بكرا . ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة والدعاء والتكبير مع كل حصاة ، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورميها خذفا ، واستقبال الجمرة هنا ، وفي الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة ، والرمي ماشيا . وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنها لا تجزئ ، وتستحب أن يكون مما عرف به سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد ، إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الغنم ، وتجب النية ويتولاها الذابح ويستحب جعل يده معه وقسمته بين الإهداء والصدقة والأكل . ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة وطعنها من الأيمن ، والدعاء عنده ، ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص ، ولو وجد الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويهديه طول ذي الحجة ، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة في الحج متوالية بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويتخير مولى المأذون بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم . ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة ، ولو مات أخرج من صلب المال ، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول وتقوى مراعاة تمكنه منها ، ومحل