بطل . واضطراري عرفة ليلة النحر ، واضطراري المشعر إلى زواله ، وكل أقسامه يجزئ إلا
الاضطراري الواحد . ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة . ويجوز للمرأة والخائف من غير
جبر .
وحد المشعر ما بين الحائط والمأزمين ووادي محسر ، ويستحب التقاط حصى الجمار
منه وهي سبعون ، والهرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم .
القول في مناسك منى يوم النحر :
وهي رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق . فلو عكس عمدا أثم وأجزأه .
وتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة يفعله بما يسمى رميا بما يسمى
حجرا حرميا بكرا . ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة والدعاء والتكبير مع
كل حصاة ، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورميها خذفا ، واستقبال الجمرة هنا ، وفي
الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة ، والرمي ماشيا .
وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول ويكفي فيه
الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنها لا تجزئ ، وتستحب أن يكون مما عرف به سمينا
ينظر ويمشي ويبرك في سواد ، إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الغنم ، وتجب النية
ويتولاها الذابح ويستحب جعل يده معه وقسمته بين الإهداء والصدقة والأكل .
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة وطعنها من الأيمن ،
والدعاء عنده ، ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص ، ولو وجد
الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويهديه طول ذي الحجة ، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة
في الحج متوالية بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويتخير مولى المأذون بين
الإهداء عنه وبين أمره بالصوم .
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة ، ولو مات أخرج من صلب المال ،
ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول وتقوى مراعاة تمكنه منها ، ومحل
الينابيع الفقهية — صفحة 787
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٧