تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
ولو عين القدر والنائب تعينا ، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة ، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين . والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه ، ولو كان عليه حجتان إحديهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل ، ولو تعددوا وزعت ، وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ، وهو بعيد . الفصل الثاني : في أنواع الحج : وهي ثلاثة : تمتع : وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع . وقران ، وإفراد : وهو فرض من نقص عن ذلك ، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا ، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة ، ولا تقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة . ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد والإحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد ثم المقام أو تحت الميزاب ، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر ، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الإفراد وأتى بالعمرة من بعد . ويشترط في الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات ، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل جاز . مسائل : يجوز لمن حج ندبا منفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ، فلو لبى بطلت متعته وبقي على حجه ، وقيل : لا اعتبار إلا بالنية . ولا يجوز العدول للقارن ، وقيل : يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا ، كما أمر به النبي ص من لم يقف