الميقات .
ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب ، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن
يخل بركن ، نعم يستحب الإعادة .
القول في حج الأسباب :
لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام ، وقيل : إن نوى حجة
النذر أجزأت وإلا فلا . ولو قيد بحجة الاسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان
وكذا العهد واليمين ، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر ، فلو ركب طريقة أو
بعضه قضى ماشيا ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة .
ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا
والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب .
ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا ، ويستحب لفظا عند الأفعال ،
وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن خرج منه بعد ، ولو مات قبل ذلك استعيد
من الأجرة بالنسبة ، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض ، وليس له
الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، ولا يحج عن اثنين في
عام ، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا ، وتجوز النيابة في أبعاض
الحج ، كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب
ويحتسب لهما .
وكفارة الإحرام في مال الأجير ولو أفسد حجه قضى في القابل ، والأقرب الاجزاء ،
ويملك الأجرة .
ويستحب إعادة فاضل الأجرة ، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى
الصرورة ، ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته فلا يستأجر فاسق ولو حج
أجزأه ، والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار .
الينابيع الفقهية — صفحة 780
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٠