تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
الميقات . ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب ، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن ، نعم يستحب الإعادة . القول في حج الأسباب : لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام ، وقيل : إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا . ولو قيد بحجة الاسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان وكذا العهد واليمين ، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر ، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة . ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب . ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا ، ويستحب لفظا عند الأفعال ، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن خرج منه بعد ، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة ، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض ، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، ولا يحج عن اثنين في عام ، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا ، وتجوز النيابة في أبعاض الحج ، كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما . وكفارة الإحرام في مال الأجير ولو أفسد حجه قضى في القابل ، والأقرب الاجزاء ، ويملك الأجرة . ويستحب إعادة فاضل الأجرة ، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة ، ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه ، والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار .